٦٢ - وَعَن بَقِيَّة عَن بحير بن سعد عَن خَالِد بن معدان عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:" أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يُصَلِّي وَفِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد، وَلَيْسَ عِنْد أَحْمد ذكر الصَّلَاة. (قَالَ الْأَثْرَم: قلت لِأَحْمَد هَذَا إِسْنَاد جيد؟ قَالَ نعم)
ثم ذكر هذا الحديث في الرجل الذي رآه النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي قدمه بقعة لم يصبها الماء مقدار الدرهم يعني صغيرة فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة لأنه يصلي ومعناه وضوءه ما هو كامل ناقص فأراد منه أن يتوضأ من جديد وأن يصلي لأن هذي الصلاة التي كانت بعدم إكمال الوضوء وأن الوضوء
ليس بكامل لأن بعض أعضاء الوضوء ما وصل إليه الماء أو جزء من أعضاء الوضوء الذي هو القدم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة يعني مع ذلك والحديث في إسناده بقية بن الوليد وهو ممن يدلس ويسوي لكن الحديث صححه بعض أهل العلم وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذًا الحديث ثابت وصحيح وأن من كان كذلك فإنه لا يعتبر متوضئا حتى يستوعب أعضاء الوضوء مرة واحدة.