للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الشاهد: أن الله عزّ وجل نهى عن قتل النفس مطلقا بأي نوع من أنواع القتل، ... " والنفس الألف واللام فيها للجنس فيفيد الاستغراق " (١)، فيدخل فيه كل نفس، فالنفس

المحرمة هي: المؤمنة والذمية والمعاهدة. (٢)

قال القرطبي: " وهذه الآية -آية الأنعام- نهي عن قتل النفس المحرمة، مؤمنة كانت ... أو معاهدة .. ". (٣)

٣ - قوله تعالى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرِائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأنَّمِا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحَيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمْ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لمُسْرِفُونَ} (٤)

وجه الشاهد: " أنّ حرمة النفس ثابتة في كل الشرائع السماوية، وأنّ من استحل نفسا واحدة فقد استحل الجميع". (٥)

في التحرير والتنوير: " وهذا بيان أن قتل النفس جرمٌ فظيع، كفظاعة قتل الناس كلهم .. ... والمقصود بما كتب الله على بني إسرائيل بيان للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومراد لله قديم .. فالمقصود من ذلك التشبيه تهويل القتل". (٦)

٤ - قوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}. (٧)

وجه الشاهد: أن الآية الكريمة تفيد تغليظ العقوبة في القتل العمد، والاغتيالات قتل تحققت فيه العمدية.

أما الأحاديث في تغليظ أمر الدِّماء وتحريم القتل فكثيرة منها:


(١) التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج ٧، ص ١٢٠.
(٢) البحر المحيط: محمد بن يوسف بن حيان الأندلسي، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية: بيروت، ط () ١٤٤٢ هـ -٢٠٠١ م، ج ٤، ص ٢٥٢.
(٣) تفسير القرطبي: القرطبي، ج ٧، ص ١٣٣.
(٤) المائدة (٣٢).
(٥) تفسير القرطبي: القرطبي، ج ٦، ص ١٤٧.
(٦) التحرير والتنوير: ابن عاشور، ج ٥، ص ٨٩.
(٧) النساء (٩٣).

<<  <   >  >>