للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". (١)

قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". (٢)

وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". (٣)

٢ - حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ". (٤)

قال ابن عمر - رضي الله عنه -: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (٥)

وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ". (٦)

٣ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". (٧) وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". (٨)

٤ - حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ". (٩)


(١) صحيح البخاري: كتاب الديات، ج ٩، ص ٣، برقم ٦٧٦٤، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج ٣، ص ١٣٠٤، برقم ١٦٧٨.
(٢) شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٧.
(٣) فتح الباري: ابن حجر، ج ١١، ص ٣٩٧.
(٤) صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٢.
(٥) المرجع نفسه، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٣.
(٦) فتح الباري: ابن حجر، ج ١٢، ص ١٨٨.
(٧) سنن الترمذي: الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦، برقم ١٣٩٥، سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، ج ٧، ص ٨٢، برقم ٣٩٨٦.
(٨) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ج ٢، ص ٨٧٤، برقم ٢٦١٩.
(٩) سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢، ومسند أحمد: حديث معاوية بن أبي سفيان، ج ٢٨، ص ١١٢، برقم ١٦٩٠٧.

<<  <   >  >>