للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات". (١)

١٠ - حديث المقداد بن عمرو الكندي - رضي الله عنه - أنه قال: " يا رسول الله إن لقيتُ كافرا فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال أسلمت لله آقتلهُ بعد أن قالها. ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله. قال: يا رسول الله فإنه طرح إحدى يدي ثم قال بعدما قطعها آقتله قال: " لا، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال". (٢)

قال الخطابي: " معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قَتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين، ... وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة.

وحاصله اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ، فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر ". (٣)

١١ - حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - ما قال: " بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، قال: فلما غَشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكفّ عنه الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " فقال لي يا أسامة: أقتلته بعدما قال لا اله إلا الله، قال: قلت يا رسول الله إنما


(١) صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب قوله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}، ج ٤، ص ١٢، برقم ٢٧٦٦.
(٢) المرجع نفسه: كتاب الديات، باب قول الله تعالى {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم}، ج ٩، ص ٣، برقم ٢٨٢٤.
(٣) فتح الباري: ابن حجر، ج ٢، ص ١٨٩.

<<  <   >  >>