للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان متعوذا، قال: أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله، قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم " (١)، وفي الحديث ما يدل على شناعة القتل وسوء عاقبته. قال ابن التين: في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أقتلته بعدما قال: " في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفّظ بالتوحيد". (٢)

وقال القرطبي: " تكرير ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل ذلك". (٣)

١٢ - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " في حجة الوداع ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟

قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: " ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة، قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة، قالوا: ألا يومنا هذا، قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم ... وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت، ثلاثا، كل ذلك يجيبونه ألا نعم. قال: ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنّ بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ". (٤)

قال النووي: " المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال، والدماء، والأعراض، والتحذير من ذلك ". (٥)

١٣ - حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهرقه كأنما يذبح دجاجة، كلما يعرض لباب من أبواب الجنة


(١) صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قوله تعالى: " ومن أحياها"، ج ٩، ص ٤، برقم ٦٨٧٢، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا اله إلا الله ج ١، ص ٩٦، برقم ١٥٩.
(٢) فتح الباري: ابن حجر، ج ١٢، ص ١٩٥ - ١٩٦.
(٣) المرجع نفسه: ج ١٢، ص ١٩٥ - ١٩٦.
(٤) صحيح البخاري: كتاب الحدود، باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق، ج ٨، ص ١٩٨، برقم ٦٧٨٥، وصحيح مسلم: كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض، ج ٣، ص ١٣٠٥، برقم ١٦٧٩ واللفظ للبخاري.
(٥) شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٩.

<<  <   >  >>