تقرر هذه الآية حكم المحاربين للخليفة المسلم، الخارجين عليه، الذين يعلنون الحرب على المسلمين، وتبين الحد الذي يوقعه بهم، وهو الذي أسماه الفقهاء والمفسرون " حَدّ الحرابة ".
إن الحكم فيهم: أن من ظفر به الإمام منهم فيقتله، أو يصلبه، أو يقطع يديه ورجليه، أو ينفيه من الأرض.
وهناك خلاف بين المفسرين في هذه العقوبات وإيقاعها بالمحاربين، وخلاف في معنى " أو ":
١ - قال بعضهم: هي عاطفة، فيوقع بهم الإمام العقوبات مجتمعة، فيقتل ويصلب ويقطع الأيدي والأرجل.
٢ - وقال آخرون: إنها تخييرية، بحيث يكون الإمام مخيراً في العقوبة التي يوقعها بهم، واختيار نوع العقوبة تحدده مصلحة الجماعة المسلمة من جهة، ودرجة خطورة هؤلاء المحاربين من جهة أخرى.