للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مؤمناً مذعناً لدين الله، يعتقد أنَّ كتابه يفرض عليه حكماً، ثم هو يغيره باختياره، ويستبدل به حكماً آخر بإرادته، إعراضاً عنه، وتفضيلاً لغيره عليه، ويقر مع ذلك بإيمانه وإسلامه ".

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر: " إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحُ وضوح الشمس، هي كفرٌ بَواح، لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام -كائناً من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئٍ حسيب نفسه ".

وقال شقيقه محمود محمد شاكر عن الحكام المعاصرين الحاكمين بغير ما أنزل الله: " فهذا الفعل إعراضٌ عن حكم الله، ورغبة عن دينه، وإيثارُ لأحكام الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفرٌ لا يشك أحد من أهل القبلة -على اختلافهم- في تكفير القائل به والداعي إليه ".

وقال الأستاذ المرحوم حسن الهضيبي: " أما الحاكم على خلاف الأمر، بمعنى المعطي صفة شرعيةً للشيء أو الفعل على خلاف أمر الله، فهو -بالإجماع- مستجيزٌ خلاف الله ورسوله، جاحدٌ للنص المعلوم له، كافرٌ مشرك ".

ونختم هذه الأقوال بقول الشهيد سيد قطب:

" وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بهذا الحسم الصارم الجازم، وبهذا التعميم الذي تحمله " مَنْ " الشرطية وجملة الجواب، بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان، وينطلق حكماً عاماً، على كل من لم يحكم بما أنزل الله، في أي جيل، ومن أي قبيل.

<<  <   >  >>