للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله) (١).

٣ - عن عبد الله بن عمر (٢)

رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي لفظ آخر: (حتى يستوفيه ويقبضه) (٣).

٤ - وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع


(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٢) برقم (١٥٢٨).
(٢) هو الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وروى عنه مولاه نافع، وسعيد بن جبير، والحسن البصري وغيرهم، أسلم - رضي الله عنه - وهو صغير، وهاجر مع أبيه ولم يحتلم بعد، أول غزواته الخندق، وبايع تحت الشجرة، كما أنه لم يقاتل في شيء من الفتن، توفي سنة ٧٣ هـ وقيل غير ذلك.

انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٠٣)، الإصابة (٤/ ١٠٧ - ١٠٩).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (٢/ ٩٨ - ٩٩) برقم (٢١٣٦)، ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠ - ١١٦١) برقم (١٥٢٦)، واللفظ له.

<<  <   >  >>