للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: دليل ضمان المكاتب باليد:

١ - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم) (١).

وجه الدلالة: بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فدل على أنه مال متقوّم، فضمن باليد كالعبد (٢).

ثانياً: أدلة ضمان أم الولد باليد:

١ - لأن أم الولد مال متقوّم، والاستيلاد لا يوجب المالية والتقوم؛ لأنه لا يثبت به إلا حق الحرية، فإنه لا يبطل المالية والتقوم كما في المدبر (٣).

٢ - لأن أم الولد مملوكة فضمنت باليد كالمدبرة. ألا ترى أن سيدها يملك تزويجها وإجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت (٤).

٣ - لأن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقنّ (٥).


(١) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٤) برقم (٣٩٢٦)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي (٣/ ٥٦١) برقم (١٢٦٠)، والنسائي في سننه الكبرى: كتاب العتق، باب ذكر الاختلاف على عليّ في المكاتب يؤدي بعض كتابته (٥/ ٥٢ - ٥٣) برقم (٥٠٠٧ - ٥٠١٠)، وابن ماجه في سننه: كتاب العتق، باب المكاتب (٣/ ٢٠٤) برقم (٢٥١٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٣٧)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسّنه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١١٩) وصحيح سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٦ - ١٤٧)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣).
(٤) انظر: العزيز (٥/ ٤١٣)، المغني (٧/ ٤٣٠).
(٥) انظر: المغني (٧/ ٤٣٠).

<<  <   >  >>