للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وفي لفظ أنه قال: (طعام بطعام، وإناء بإناء) (١).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ قصعة صحيحة من بيت زوجته التي كسرت القصعة الأخرى وأعطاها لزوجته التي أهدت إليهم الطعام عوضاً عن قصعتها المكسورة، وقال عليه الصلاة والسلام: (طعام بطعام وإناء بإناء). وفي هذا دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند تعذر المثل.

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أولاً: إن القصعتين كانتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتي زوجتيه؛ فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل القصعة الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين (٢).

ثانياً: يحتمل - على تقدير أن تكون القصعتان لهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في ذلك سداداً بينهما، فرضيتا بذلك (٣).

ثالثاً: يحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى (٤).

رابعاً: يحتمل أن يكون ذلك من باب المعونة والإصلاح دون بتّ الحكم بوجوب المثل فيه (٥).


(١) تقدم تخريجه صفحة ٧١.
(٢) فتح الباري (٥/ ١٥٠). وانظر: المنتقى للباجي (٥/ ٢٧٢).
(٣) انظر: المرجعين السابقين، والمغني (٧/ ٣٦٢).
(٤) انظر: فتح الباري (٥/ ١٥٠).
(٥) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>