وكان يطوِّل الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب " متفق عليه. واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري: " وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية ".
٢٣٧ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: الم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ". وفي رواية: " بدل تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية [أو قال نصف ذاك]، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر [قراءة] خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك " رواه مسلم.
٢٣٨ - وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: " ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل " رواه ابن ماجه والنسائي (وهذا