للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)).

٥٦٥ - وعن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: " لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " رواه أبو داود.

٥٦٦ - وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ".

٥٦٧ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه. ولمسلم: " ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". ولأبي داود: " ليس في الخيل والرقيق [زكاة]، إلا زكاة الفطر في الرقيق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>