٥٦٥ - وعن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: " لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " رواه أبو داود.
٥٦٦ - وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ".
٥٦٧ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " متفق عليه. ولمسلم:" ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ". ولأبي داود:" ليس في الخيل والرقيق [زكاة]، إلا زكاة الفطر في الرقيق ".