٧٦٩ - وعن عقبة بن عامر قال:" نذَرتْ أختي أن تمشي [إلى بيت الله] حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستفتَيْتُه؟ فقال: لتمش، ولتركب " متفق عليه. ولم يقل البخاري:" حافية ". وفي لفظ:" أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئاً! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وحسنه).
٧٧٠ - وعن ابن عباس قال:" استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها " متفق عليه.