للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٥ - وعن ابن عمر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه.

٨١٦ - وعن أبي الجويرة الجرمي قال: " أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير - في إمرة معاوية - وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن ين يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، [ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيتك] ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت " رواه أحمد، وأبو داود (بإسناد صحيح).

<<  <  ج: ص:  >  >>