٨٤١ - وعن ابن عمر قال:" نهى عن بيع أمهات الأولاد! فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة " رواه مالك في " الموطأ " والبيهقي، وهذا لفظه، وقال:(وغلط فيه بعض الرواة [عن عبد الله بن دينار] فرفعه [إلى النبي صلى الله عليه وسلم]، وهو وهم لا يحل ذكره).
٨٤٢ - وعن عائشة قالت: " جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني! فقلت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي؟ فعلت: فذهبت بريرة [إلى أهلها] فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس -، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم! فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل!! وإن