ولمسلم: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه دفع إلى يهود خيبر [نخل خيبر وأرضها] على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها ".
٩١٠ - وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال:" سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان [الناس يؤاجرون] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المازيانات وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، [ويسلم هذا ويهلك هذا]، فلم يكن للناس كراء إلا هذا! فلذلك زُجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ".
٩١١ - وعن ثابت بن الضحاك:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها ".