للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت] حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا [يورث، ولا] يوهب - قال - فتصدق [بها] عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " قال: فحدثت بهذا الحديث محمداً، فلما بلغت هذا المكان (غير متمول فيه) قال محمد: غير متأثل مالاً - قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: (غير متأثل مالاً) متفق عليه، واللفظ لمسلم، وللبخاري، من رواية صخر بن جويرية عن نافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر " الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>