للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٦ - وعن عائشة رضي الله عنها: " أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أمي افتُلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم " متفق عليه واللفظ لمسلم أيضاً، ولم يقل البخاري: " ولم توص ".

٩٥٧ - وعن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة الباهلي قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش، وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وقال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وهذا لفظه، (وحسنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>