للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٥ - وعن جابر قال: " كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ".

١٠٣٦ - وعنه قال: " كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: {نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله " إن شاء مجبِّية وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صمام واحد ".

١٠٣٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها " رواه النسائي، (والترمذي وحسنه، وأبو يعلى، وأبو حاتم البستي، وقد روي

<<  <  ج: ص:  >  >>