للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين!! ثم فرَّق بينهما " رواه مسلم.

١٠٧٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب! لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت [عليها] فذلك أبعد [لك] منها " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١٠٧٧ - وله عن هشام عن محمد قال: " سئل أنس بن مالك - وأنا أُرى أن عنده منه علماً - فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضئ العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين ".

١٠٧٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على فيه وقال: إنها موجبة " رواه أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>