للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل! لا دية له " متفق عليه، واللفظ لمسلم.

١١٢٨ - وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وأبو حاتم البستي: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص ".

١١٢٩ - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: " كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على

<<  <  ج: ص:  >  >>