١١٤٥ - وعن عبد الله بن عمر قال:" إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له أن رجلاً وامرأة زنيا؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده [على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده] فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " متفق عليه، واللفظ للبخاري.
١١٤٦ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:" رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم، ورجلاً من اليهود وامرأة " رواه مسلم.
١١٤٧ - وعن ابن إسحق، عن يعقوب بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال:" كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج، فلم يُرع الحي إلا وهو على أمَة من إمائهم يخبث بها. قال: فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك الرجل مسلماً - فقال: اضربوه ضربة واحدة، ففعلوا به " رواه أحمد، وابن ماجه والنسائي،