للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف " رواه البخاري.

١١٨٤ - وعن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: " جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا [قد] غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله! إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع [من شيء]؟ فقال: ليس لك منه إلا ذلك! فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ".

١١٨٥ - وعن أبي أمامة الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اقتطع حق امرئً مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك " رواهما مسلم.

١١٨٦ - وعن الأشعث بن قيس قال: " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالي! فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي

<<  <  ج: ص:  >  >>