للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه " رواه مسلم.

١١٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " متفق عليه. زاد مسلم: " وإن لم ينزل ".

١١٤ - وعن عبد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل " رواه أحمد. وعبد الله بن عمر العمري: تكلم فيه من قبل حفظه. وقد رواه البيهقي من رواية عبد الرازق عن عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه: " وأمره أن يغتسل، فاغتسل "، وقال الطبراني: (هذا الحديث عند سفيان عن عبد الله وعبيد الله)،

<<  <  ج: ص:  >  >>