للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه ". وفي رواية له: " ثم أفاض الماء على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه ".

١٢٦ - وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ". وفي رواية: " أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال لا ". رواه مسلم.

١٢٧ - وعن عائشة رضي الله عنها " أن أسماء - وهي بنت شكل - سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها!! … فقالت عائشة - كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين " رواه مسلم، وذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>