للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كتاب النِّكَاح)

خطبت الْمَرْأَة خطْبَة، وعَلى الْمِنْبَر خطْبَة.

يُقَال: ركن يركن وركن يركن: لُغَتَانِ.

" الأيم " الَّتِي لَا زوج لَهَا ثَيِّبًا كَانَت أَو غير ثيب.

وَفِي " الصَدَاق " خمس لُغَات: صَداق، وصِداق، وصدُقة، وصدْقة، وَصدقَة. و " الحباء " الْعَطاء الَّذِي يخص وَاحِدًا دون آخر. وَقَوله: " سُورَة كَذَا وَسورَة كَذَا " يجوز فِي سُورَة التَّنْوِين وَهُوَ الْوَجْه، وَيجوز ترك التَّنْوِين.

" الْعَشِيرَة " الْقَبِيلَة، سميت بذلك لمعاشرة بَعضهم بَعْضًا، والعشير: الزَّوْج.

<<  <   >  >>