للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِي هَذِه الرِّوَايَة أَن تفتح الْيَاء من " يدْرِي " وَتَكون " إِن " هِيَ الناصبة للْفِعْل، وَتَكون يضل بضاد غير مشالة، من الضلال الَّذِي هُوَ الْحيرَة. كَمَا يُقَال: ضل عَن الطَّرِيق، فَكَأَنَّهُ قَالَ: حَتَّى يحار الرجل وَيذْهل عَن أَن يدْرِي كم صلى فَتكون " إِن " فِي مَوضِع نصب لسُقُوط الْجَار.

وَقَوله: " قبل أَن يحل الْوَقْت "

الْوَجْه: كسر الْحَاء وَكَذَا روينَاهُ لِأَن مَعْنَاهُ: يجب ويحضر. وَإِذا كَانَ حل بِمَعْنى وَجب وَحضر فمستقبله: يحل. قَالَ الله عز وَجل: {أَن يحل عَلَيْكُم غضب من ربكُم} وَهَكَذَا مُسْتَقْبل حل ضد حرم.

وَحل من إِحْرَامه مكسور، وَإِذا كَانَ من الْحُلُول فِي الْمَكَان وَالنُّزُول فِيهِ قيل: حل يحل بِضَم الْحَاء، فَإِذا كَانَ من الْحلَل وَهُوَ رخاوة فِي قَوَائِم

<<  <   >  >>