قلت أرأيت رجلا افتتح الصلاة تطوعا فسها في صلاته فأتم ركعتين وسلم ثم قام فدخل في صلاة مكتوبة أو في صلاة تطوع غير تلك هل عليه في ذلك سجدتا السهو قال لا قلت لم قال لأنه قد قطع التي سها فيها ودخل في غيرها فلما دخل في غيرها سقط عنه سجدتا السهو
قلت أرأيت رجلا صلى الظهر وحده وقد فرغ من صلاته وسلم ثم دخل مع الإمام في صلاة غيرها ثم شك في الأولى وهو في الصلاة مع الإمام فتفكر حتى شغله تفكره هل عليه في هذه الصلاة سهو قال لا قلت لم قال لأنه لم يشك في شيء منها قلت وكذلك لو كان يصلي وحده حتى فرغ من الأولى فتفكر فيها قال نعم إن لم يشغله عنها شيء
قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين فسها فيهما فسجد لسهوه بعد التسليم والتشهد ثم أراد أن يضيف إليها ركعتين أخريين قال ليس له ذلك إلا أن يستقبل التكبير ألا ترى أنه إن بنى على التكبير الأول