قلت أرأيت إماما صلى بقوم فلما قعد في الرابعة تشهد ثم شك في شيء من صلاته فتفكر فيه ساعة حتى شغله تفكره عن التسليم ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة هل عليه سجدتا السهو قال نعم قلت أرأيت إن لم يشك حتى سلم تسليمة واحدة ثم شك فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا ثم استيقن أنه قد أتم الصلاة هل عليه سجدتا السهو قال لا قلت لم قال لأن هذا إنما سها بعد خروجه من الصلاة
قلت أرأيت رجلا صلى وحده فأحدث فانفتل ليتوضأ فشك في صلاته وهو يتوضأ فلم يدر أثلاثا صلى أم ركعتين فشغله ذلك عن وضوئه ثم استيقن أنه صلى ركعتين ففرغ من وضوئه فجاء فبنى على صلاته حتى فرغ من صلاته هل عليه سجدتا السهو بعد الفراغ قال نعم قلت لم قال لأنه في الصلاة ألا ترى أنه يعتد بما مضى من صلاته ويصلي ما بقي
قلت أرأيت رجلا صلى الظهر أربع ركعات ثم قام في الخامسة ساهيا فذكر قبل أن يقرأ أو بعد ما قرأ أو بعد ما ركع ولم يسجد كيف يصنع وقد قعد في الرابعة قدر التشهد أو لم يقعد قال إذا ذكر فليقعد وليتشهد ويسلم وعليه سجدتا السهو ولا يفسد عليه ما ذكرت شيئا من صلاته لأنها ليست بركعة تامة قلت فإن سجد في الخامسة ثم ذكرها وقد قعد قدر التشهد قال يضيف إليها ركعة أخرى ثم يسجد سجدتي السهو