قلت وكذلك لو افتتح الظهر فصلى ركعة ثم ظن أنها العصر فصلى ركعتين ثم استيقن أنها الظهر ثم صلى الرابعة قال نعم قلت ولا يفسد هذا صلاته قال لا قلت فإن مكث وهو يتفكر حتى شغله ذلك عن ركعة أو سجدة أو كان راكعا أو ساجدا فأطال الركوع أو السجود يتفكر ثم ظن أنها الظهر يجب في ذلك عليه سجدتا السهو قال إذا تغير عن حالة فتفكر استحسنت أن أجعل عليه سجدتي السهو
قلت أرأيت الرجل الذي نام خلف الإمام قد أدرك أول الصلاة مع الإمام فإستيقظ وقد فرغ الإمام من صلاته والرجل الذي أدرك مع الإمام أول الصلاة فأحدث فذهب يتوضأ ويجيء وقد فرغ الإمام من صلاته أهما عندك سواء قال نعم قلت وعليهما أن يبنيا على صلاتهما قال نعم قلت ولا يقرأ واحد منهما قال لا قلت فإن سهوا في صلاتهما أو سها أحدهما فهل على الذي سها سجدتا السهو قال لا قلت لم قال لأنه بمنزلة من خلف الإمام ولا سهو على