للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَون مَال أَحدهمَا دَرَاهِم وَالْآخر دَنَانِير وَلَا يشْتَرط الْخَلْط فِيهَا أَيْضا والوضيعة على قدر المَال وَإِن شرطا غير ذَلِك وَمَا شراه كل وَاحِد مِنْهُمَا طُولِبَ بِثمنِهِ هُوَ فَقَط وَرجع على

<<  <   >  >>