للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَاب الصُّلْح فِي الدّين)

الصُّلْح عَمَّا اسْتحق بِعقد المداينة على بعض جنسه أَخذ لبَعض حَقه وَإِسْقَاط لباقيه لَا مُعَاوضَة، فَلَو صَالح عَن ألف حَال على مائَة حَالَة، أَو على ألف مُؤَجل

<<  <   >  >>