للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أدّيت إِلَيّ نصفه فَأَنت بَرِيء أَو إِذا أدّيت أَو مَتى أدّيت لَا يَصح الْإِبْرَاء وإنْ أدّى، وَمن قَالَ سرا لربِّ دينه لَا أقرّ لَك حَتَّى تُؤخر عني أَو تحط بعضه فَفعل جَازَ، وإنْ أعلن لزمَه للْحَال.

[فصل]

إنْ صَالح أحد رَبِّي الدّين عَن نصفه على ثوب فلشريكه أنْ يتبع الْمَدْيُون بِنصفِهِ أَو يَأْخُذ نصف الثَّوْب، إلاَّ أنْ يضمن لَهُ الْمصَالح ربع الدّين، وَإِن قبض شَيْئا من الدّين شَاركهُ شَرِيكه

<<  <   >  >>