للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة)

تقبل فِي غير حد وقود وإنْ تَكَرَّرت وَشرط لَهَا تعذر حُضُور الأَصْل بِمَوْت أَو

<<  <   >  >>