للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

لَا يَصح عقد الْوَكِيل بِالْبيعِ أَو الشِّرَاء مَعَ من ترد شَهَادَة لَهُ، وَقَالا يجوز بِمثل الْقيمَة إلاَّ فِي العَبْد وَالْمكَاتب. وَالْوَكِيل بِالْبيعِ يجوز بَيْعه بِمَا قل أَو كثر وبالعرض، وَقَالا لَا يجوز إلاَّ بِمثل

<<  <   >  >>