للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْقيمَة وبالنقود، وَيجوز بَيْعه بِالنَّسِيئَةِ وَبيع نصف مَا وكل بِبيعِهِ وَأَخذه بِالثّمن كَفِيلا أَو رهنا فَلَا يضمن إنْ توى مَا على الْكَفِيل أَو ضَاعَ الرَّهْن فِي يَده، وَلَو وهب الثّمن من المُشْتَرِي أَو أَبرَأَهُ مِنْهُ أَو

<<  <   >  >>