للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة وَمَا لَا تجب وَمَا يُبْطِلهَا)

إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة قصدا فِي عقار ملك بعوض هُوَ مَال وَإِن لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر فَلَا تجب فِي عرض وفلك وَبِنَاء وَشَجر بيعا بِدُونِ الأَرْض

<<  <   >  >>