للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَاب الرُّجُوع عَن الشَّهَادَة)

لَا يَصح الرُّجُوع عَنْهَا إلاَّ عِنْد قاضٍ، فَلَو ادّعى الْمَشْهُود عَلَيْهِ رجوعهما عِنْد غَيره لَا

<<  <   >  >>