للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البَائِع أَو السَّيِّد بِعَدَمِ الْأَمر وَأَرَادَ رده لَا تقبل بَينته، وَلَو أقرّ البَائِع بذلك عِنْد القَاضِي فَلهُ رده، وَلَو اشْترى دَارا من فُضُولِيّ وأدخلها فِي بنائِهِ فَلَا ضَمَان على الْفُضُولِيّ خلافًا لمُحَمد.

(بَاب السّلم)

هُوَ بيع آجل بعاجل وَيصِح فِيمَا أمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة قدره لَا فِي غَيره، فَيصح فِي

<<  <   >  >>