للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فصل فِي كَيْفيَّة الْقطع وإثباته)

تقطع يَمِين السَّارِق من زنده وتحسم وَرجله الْيُسْرَى إِن عَاد فَإِن سرق ثَالِثا لَا

<<  <   >  >>