للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا جمعه كل وَاحِد فَلهُ وَإِن أَعَانَهُ الآخر فَلهُ أجر مثله لَا يُزَاد على نصف ثمن الْمَأْخُوذ عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَمَا أخذاه مَعًا فَلَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِن كَانَ لأَحَدهمَا بغل وَللْآخر راوية فاستقى أَحدهمَا فالكسب لَهُ وَللْآخر أجر مثل مَاله وَالرِّبْح فِي الشّركَة الْفَاسِدَة على قدر المَال وَيبْطل شَرط الْفضل وَتبطل الشّركَة بِمَوْت أَحدهمَا وبلحاقه مُرْتَدا إِن حكم بِهِ

<<  <   >  >>