للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شَاءَ فِي الْأَصَح اتِّفَاقًا، وَقبض رَأس المَال قبل التَّفَرُّق شَرط بَقَائِهِ، فَلَو أسلم مائَة نَقْدا وَمِائَة دينا على الْمُسلم إِلَيْهِ فِي كرّ بَطل فِي حِصَّة الدّين فَقَط، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي رَأس

<<  <   >  >>