للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِشَيْء فَلهُ الْمُطَالبَة، وَلَا تبطل الْحِوَالَة بِأَخْذِهِ مَا على الْمُحْتَال عَلَيْهِ أَو عِنْده. وَإِذا طَالب الْمُحْتَال عَلَيْهِ الْمُحِيل بِمثل مَا أحَال بِهِ فَقَالَ: أحلّت بدين لي عَلَيْك لَا يقبل بِلَا حجَّة،

<<  <   >  >>