للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ردَّتْ فِيهِ أَيْضا، وَلَا بُد من الْجَرّ فِي شَهَادَة الْإِرْث بِأَن يَقُول الشَّاهِد مَاتَ وَتَركه مِيرَاثا للْمُدَّعِي أَو مَاتَ وَهَذَا ملكه أَو فِي يَده خلافًا لأبي يُوسُف فَإِن قَالَ: كَانَ هَذَا الشَّيْء لأَب

<<  <   >  >>