للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشَّاهِدين الآخر فَإِن سكت عَنهُ جَازَ وَنظر فِي حَاله، وَإِن ثبتَتْ عَدَالَته تقبل عِنْد أبي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّد ترد شَهَادَته وَتبطل شَهَادَة الْفَرْع بإنكار الأَصْل الشَّهَادَة، وإنْ شَهدا على شَهَادَة اثْنَيْنِ على فُلَانَة بنت فلَان الْفُلَانِيَّة وَقَالا أخبرانا أَنَّهُمَا يعرفانها وَجَاء الْمُدَّعِي بِامْرَأَة لم

<<  <   >  >>