للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإيداع وَرهن وإقراض وَشركَة ومضاربة، فَلَا يُطَالب وَكيل الزَّوْج بِالْمهْرِ وَلَا وَكيل الْمَرْأَة بتسليمها وَلَا بِبَدَل الْخلْع وَللْمُشْتَرِي من الثّمن عَن الْمُوكل، فإنْ دَفعه إِلَيْهِ صَحَّ وَلَا يُطَالِبهُ الْوَكِيل ثَانِيًا، وَإِن كَانَ للْمُشْتَرِي على الْمُوكل دين وَقعت الْمُقَاصَّة بِهِ، وَكَذَا

<<  <   >  >>