للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِحَضْرَتِهِ فللموكل وَفِي غير الْمعِين هُوَ للْوَكِيل إلاَّ إِن أضَاف العقد إِلَى مَال الْمُوكل أَو أطلق وَنوى لَهُ، وَيعْتَبر فِي الصّرْف وَالسّلم مُفَارقَة الْوَكِيل لَا الْمُوكل، وَلَو قَالَ يَعْنِي هَذَا

<<  <   >  >>