للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعلم اسْتِيفَاء مُوكله بل يتبع رب الدّين ويستحلفه أنَّه مَا استوفى، وَلَو ادّعى البَائِع على وَكيل الرَّد بِالْعَيْبِ أنَّ مُوكله رَضِي بِهِ لَا يُؤمر بِدفع الثّمن قبل حلف المُشْتَرِي، وَمن دفع إِلَيْهِ آخر عشرَة ينفقها على أَهله فأنفق عَلَيْهِم عشرَة من عِنْده فَهِيَ بهَا.

<<  <   >  >>