للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَسْمَاء أَصْحَابهَا ونسبتهم إِلَى الْجد وَفِي الرجل الْمَشْهُور يكْتَفى بِذكرِهِ، فَإِن ذكره ثَلَاثَة وَترك الرَّابِع صَحَّ، وَإِن ذكره وَغلط فِيهِ لَا، وَإِذا صحت سَأَلَ القَاضِي الْخصم عَنْهَا، فَإِن أقرَّ حكم عَلَيْهِ، وإنْ أنكر سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة، فإنْ أَقَامَهَا وإلاَّ حلف الْخصم إِن طلبه خَصمه

<<  <   >  >>