للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعِنْدهَا يَتَحَالَفَانِ، وَيرد الْبَاقِي، وَالْقَوْل للْمُشْتَرِي فِي حِصَّة الْهَالِك عِنْد أبي يُوسُف، وَتلْزم قِيمَته عِنْد مُحَمَّد وَتعْتَبر قيمتهمَا فِي الانقسام يَوْم الْقَبْض، وإنْ اخْتلفَا فِي قيمَة الْهَالِك فِيهِ فَالْقَوْل للْبَائِع، وَإِن برهنا فبرهانه أولى، وإنْ اخْتلفَا فِي قدر الثّمن بعد إِقَالَة البيع

<<  <   >  >>